تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
٣٣ ـ باب ما لا يحرم الانتفاع به من الميتة ، وما ليس
بنجس منها.
[ ٣٠٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من اصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ : ان قتادة قال له : أخبرني ، عن الجبن فقال : لا بأس به فقال : انه ربما جعلت فيه انفحة الميت ، فقال : ليس به بأس ، ان الانفحة ليس لها عروق ، ولا فيها دم ، ولا لها عظم ، انما تخرج من بين فرث ودم وانما الانفحة بمنزلة دجاجة ميتة ، اخرجت منها بيضة ، فهل تأكل تلك البيضة؟ قال قتادة : لا ، ولا آمر باكلها قال أبو جعفر ٧ : ولم؟ قال : لانها من الميتة قال : فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة ، اتأكلها؟ قال نعم قال : فما حرم عليك البيضة ، واحل [١] لك الدجاجة؟! ثم قال : فكذلك الانفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من اسواق المسلمين من أيدي المصلين ، ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.
[ ٣٠٢٨٧ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم عن ابيه ، عن اسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم : ، قالوا : خمسة اشياء ذكية مما فيه منافع الخلق : الانفحة ، والبيض ، والصوف ، والشعر ، والوبر ، ولا بأس باكل الجبن كله ما عمله مسلم وغيره وانما كره [١] ان يؤكل سوى الانفحة مما
الباب ٣٣
فيه ١٣ حديث
[١] الكافي ٦ : ٢٥٦ | ١.
[١] في المصدر : وحلل.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٧ | ٢ ، التهذيب ٩ : ٧٥ | ٣١٩.
[١] في المصدر : يكره.