تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن قدر فيها جزور ، وقع فيها قدر اوقية [١] من دم ، أيؤكل؟ قال : نعم ، فإن النار تأكل الدم.
ورواه الصدوق باسناده عن سعيد الاعرج [٢].
أقول : وقد تقدم ما يدل على نجاسة الدم ، وعلى تحريم كل نجس [٣] ، فهذا محمول على التقية ، واما على جواز الاكل بعد غسل اللحم. واما على الدم الذي يتخلف في الذبيحة بين اللحم.
[ ٣٠٣٣٢ ] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه ، قال : سألته عن قدر فيها الف رطل ماء فطبخ فيها لحم ، وقع فيها وقية دم ، هل يصلح اكله؟ فقال : اذا طبخ فكل ، فلا بأس.
أقول : قد عرفت وجهه [١] ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٤٥ ـ باب ان الفارة اذا وقعت في مائع او جامد ، وخرجت
حية لم يحرم اكله.
[ ٣٠٣٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن
[١] الاوقية : بالضم : سبعة مثاقيل ، كالوقية بالضم وفتح المثناة التحتية مشددة « القاموس المحيط ٤ : ٤٠١ ».
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٦ | ١٠٠٥.
[٣] تقدم في الباب ٨٢ من ابواب النجاسات.
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٩٧ | ٤٢١.
[١] تقدم في الحديث السابق من هذا الباب.
[٢] تقدم في الباب ٤٣ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٣ من ابواب الماء المطلق.
الباب ٤٥
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦١ | ٤ ، واورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ٤٣ من هذه الابواب.