تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٧
عن محمد بن الحسين ، عن علي بن النعمان ، عن هارون بن خارجة ، عن شعيب ، عن عيسى بن حسان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كنت عنده إذ اقبلت عليه خنفساة [١] ، فقال : نحها ، فانها قشة (٢) من قشاش النار.
[ ٣٠٢٠٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ٧ : لا يؤكل من الحيات شيء.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٧ ـ باب حكم النحلة والنملة والصرد والهدهد ، وحكم
الخطاف والوبر(*).
[ ٣٠٢٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن علي بن محمد ، عن الحسن بن داود الرقي ، قال : بينا نحن قعود عند أبي عبد الله ٧ اذ مر رجل بيده خطاف مذبوح ، فوثب اليه أبو عبد الله ٧ حتى أخذه من يده ، ثم رمى به ، ثم قال : أعالمكم أمركم بهذا؟ أم فقيهكم؟ لقد أخبرني أبي ، عن
[١] في المصدر : خنفسة.
(٢) القش : القردة ودوبية تشبه الجراد ( هامش المخطوط ). والقشة : دابة صغيرة شبه الخنفساء « لسان العرب ٦ : ٣٦٦ ».
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٢١ | ١٠٢٧ ، وأورده بتمامه في الحديث ٦ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] لم نعثر فيما يأتي ما يدل عليه بخصوصه.
الباب ١٧
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٢٠ | ٧٨ ، والاستبصار ٤ : ٦٦ | ٢٣٩ ، وأورده في الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٣٩ من أبواب الصيد.
(*) الوبر ، بالتسكين : دويبة على قدر السنور غبراء أو بيضاء من دواب الصحراء « لسان العرب ٥ : ٢٧٢ ».