تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٨
عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ، ثم يخرج منه حيا؟ قال : لا بأس باكله.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي ، بن النعمان مثله ، الا انه اسقط لفظ الكلب [١].
أقول : حكم الكلب محمول على التقية ، او على السبع كما مر في الصيد [٢] ، او على ما لو كان ما وقع فيه جامدا ، فالقي منه ما اصابه الكلب ؛ لما مر [٣].
[ ٣٠٣٣٤ ] ٢ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الفارة والكلب اذا اكلا من الخبز وشبهه ، ايحل اكله؟ قال : يطرح منه ما اكل ، ويحل [١] الباقي.
[ ٣٠٣٣٥ ] ٣ ـ قال : وسألته عن فارة او كلب شربا من زيت او سمن [١] ، قال : ان كان جرة او نحوها فلا تأكله ، ولكن ينتفع به لسراج او نحوه ، وإن كان اكثر [٢] من ذلك فلا بأس بأكله ، الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريقه ، فلا ينتفع به في شيء.
[١] التهذيب ٩ : ٨٦ | ٣٦٢.
[٢] مر في ذيل الحديث ١٧ من الباب ٢ من ابواب الصيد.
[٣] مر في الباب ١٢ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ١ من ابواب الاسئار.
[٢] قرب الاسناد : ١١٦ ، مسائل علي بن جعفر : ٢١٣ | ٤٦٢.
[١] في المصدر : ويؤكل.
[٣] قرب الاسناد : ١١٦.
[١] في المصدر زيادة : او لبن.
[٢] في المصدر : اكبر.