تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣
[ ٣٠٢٩٦ ] ١١ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، ( عن أبيه ) [١] ، عن وهب عن جعفر عن أبيه ٨ : ان عليا ٧ سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن؟ فقال علي ٧ : ذلك الحرام محضا.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد عن وهب [٢].
أقول : حمله الشيخ على التقية.
[ ٣٠٢٩٧ ] ١٢ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال سأله أبي عن الانفحة تكون في بطن العناق او الجدي وهو ميت؟ قال لا بأس به.
قال : وسأله أبي ـ وانا حاضر ـ عن الرجل يسقط سنه ، فيأخذ سن انسان ميت فيجعله [١] مكانه؟ فقال لا بأس.
وقال : عظام الفيل تجعل شطرنجا؟ قال : لا بأس بمسها.
وقال أبو عبد الله ٧ : العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا.
قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة؟ قال : لا بأس باكلها.
[ ٣٠٢٩٨ ] ١٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن
١[١] التهذيب ٩ : ٧٦ | ٣٢٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٩ | ٣٤٠.
[١] ليس في الاستبصار.
[٢] قرب الاسناد : ٦٣ ـ ٦٤.
١[٢] التهذيب ٩ : ٧٨ | ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ | ٣٤٣ ، اورد صدره في الحديث ٧ من الباب ٣٤ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فيضعه.
١٣ ـ قرب الاسناد : ٦٤.