تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
أقول : تقدم وجهه [١] ، ويحتمل كونه منسوخا ، بما مر [٢] ، وقد تقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويحتمل الحمل على عدم تحريم الذبح ، واستعمال الجلد والوبر في غير الصلاة.
وتقدم ما يدل على تحريم لحم الانسان في احاديث الغيبة (٤) ، ويأتي ما يدل عليه(٥).
٣ ـ باب تحريم جميع السباع من الطير والوحش من كل ذي
ناب او مخلب وغيرهما ، وجملة من المحرمات
[ ٣٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كل ذي ناب من السباع ، ومخلب من الطير حرام.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب [١].
ورواه الصدوق مرسلا ، عن رسول الله ٩ مثله [٢].
[١] تقدم في ذيل الحديث ٢٠ من هذا الباب.
[٢] مر في الاحاديث ٧ و ١١ و ١٤ من هذا الباب.
(٣) تقدم ما يدل على حرمة المسوخ في الحديث ٤ من الباب ٦٧ من أبواب آداب الحمام ، وفي الحديث ١ من الباب ١٩ من أبواب الاعسال المسنونة ، وفي الحديث ٧ من الباب ٣٧ من أبواب الذبائح.
(٤) تقدم في الاحاديث ١٢ و ١٦ و ١٧ من الباب ١٥٢ من أبواب أحكام العشرة.
(٥) يأتي ما يدل على حرمة المسوخ في الاحاديث ٣ و ٢٢ و ٢٣ من الباب ٩ من هذه الابواب.
الباب ٣
فيه ١٠ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٤٤ | ٢.
[١] التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦١.
[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٨.