تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤
محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه قال : لا بأس بما ينتف من الطير والدجاج ، ينتفع به للعجين ، واذناب الطواويس ، واعراف الخيل واذنابها.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب قال : لا بأس ، وذكر نحوه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٢).
٣٤ ـ باب تحريم استعمال جلد الميتة وغيره من كل ما
تحله الحياة
[ ٣٠٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن عاصم بن حميد ، عن علي بن أبي المغيرة ، قال : قلت لابي عبد الله ٧ : الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال لا ، قلت : بلغنا : ان رسول الله ٩ مرّ بشاة ميتة ، فقال : ما كان على اهل هذه الشاة اذا لم ينتفعوا بلحمها ان ينتفعوا باهابها فقال : تلك شاة كانت لسودة بنت زمعة زوج النبي ٩ وكانت شاة مهزولة ، لا ينتفع بلحمها ، فتركوها حتى ماتت ، فقال رسول الله ٩ : ما كان على اهلها اذا لم ينتفعوا بلحمها ، ان ينتفعوا باهابها ، أي تذكى.
[١] التهذيب ٩ : ٢٠ | ٧٩.
(٢) تقدم في الباب ٥٦ من ابواب لباس المصلي ، وفي الحديث ١١ و ٢٠ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
الباب ٣٤
فيه ٨ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٥٩ | ٧ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ٦١ من ابواب النجاسات.