تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢
[ ٢٩٨٨٥ ] ٩ ـ وعن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : أن عليا ٧ قال : إذا استصعبت عليكم الذبيحة فعرقبوها [١] ، وإن لم تقدروا أن تعرقبوها ، فإنه يحلها ما يحل الوحش.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في الصيد [٢].
١١ ـ باب أن حد إدراك الذكاة أن يتحرك شيء من بدنه
حركة اختيارية ، ولا يشترط استقرار الحياة أكثر من ذلك
[ ٢٩٨٨٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : كل كل شيء من الحيوان غير الخنزير والنطيحة والمتردية وما أكل السبع ، وهو قول الله عزوجل : ( الا ما ذكيتم ) [١] فان أدركت شيئا منها ، وعين تطرف ، او قائمة تركض ، او ذنب يمصع [٢] ، فقد أدركت ذكاته فكله. الحديث.
العياشي في ( تفسيره ) ، عن زرارة مثله [٣].
٩ ـ قرب الاسناد : ٦٨.
[١] عرقب الدابة : قطع عرقوبها وهو في رجلها بمنزلة الركبة في يدها. ( الصحاح ١ : ١٨٠ ).
[٢] تقدم في الباب ٣٢ من ابواب من الصيد ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ١١
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ٥٨ | ٢٤١ ، أورده عن تفسير العياشي في الحديث ٤ من الباب ٥٧ من أبواب الأطعمة المحرمة.
[١] المائدة ٥ : ٣.
[٢] مصعت الدابة بذنبها : حركته. ( الصحاح ٣ : ١٢٨٥ ).
[٣] تفسير العياشي ١ : ٢٩١ | ١٦.