تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٢ ـ باب تحريم لحوم المسوخ ، وبيضها من جميع
اجناسها ، وتحريم لحوم الناس
[ ٣٠٠٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن اكل الضب؟ فقال : ان الضب والفارة والقردة والخنازير مسوخ.
[ ٣٠٠٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عمرو بن عثمان ، عن الحسين بن خالد ، قال : قلت لابي الحسن ٧ : أيحل اكل لحم الفيل؟ فقال : لا ، فقلت : لم؟ قال : لانه مثلة ، وقد حرم الله لحوم الأمساخ ولحم ما مثل به في صورها.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن علي ما جيلويه ، عن عمه محمد بن أبي القاسم ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن محمد بن اسلم ،
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب جهاد العدو ، وفي الباب ٥ من أبواب ما يحرم بالنسب ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب ما يحرم بالكفر ، وفي الحديث ٦ من الباب ٧٦ من أبواب أحكام الاولاد ، وفي الباب ١٩ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٢٨ ، وفي البابين ٣٠ و ٣٤ من أبواب الذبائح.
(٣) يأتي في الباب ٢ ، وفي الاحاديث ٢ و ٥ و ٦ و ١٩ من الباب ٩ ، وفي البابين ٥٠ و ٥٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وفي الباب ٥٦ ، وفي الحديث ١١ من الباب ٥٨ ، وفي الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٩ ، وفي الباب ٦٦ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١ من أبواب الاطعمة المباحة.
الباب ٢
فيه ٢١ حديثا
١ ـ الكافي ٦ : ٢٤٥ | ٥ ، التهذيب ٩ : ٣٩ | ١٦٣.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٥ | ٤.