تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣١٠
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن جعفر بن محمد (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٤) ، ويأتي مايدل عليه (٥).
٣٣ ـ باب تاكد استحباب الوليمة ، واجابة الدعوة في
العرس ، والعقيقة ، والختان ، والاياب من السفر ، وشراء
الدار ، والفراغ من البناء.
[ ٣٠٦٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال [١] : قال : لا تجب الدعوة الا في اربع : العرس ، والخرس ، والاياب ، والاعذار.
[ ٣٠٦٢٩ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قال رسول الله ٩ : الوليمة في اربع : العرس ، والخرس ، وهو المولود يعق عنه ، ويطعم ، والاعذار ، وهو ختان الغلام ، والاياب ، وهو الرجل يدعو اخوانه اذا آب من غيبته.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن النوفلي مثله [١].
(٣) المحاسن : ٣٨٩ | ١٧.
(٤) تقدم في الباب ٢٦ من هذه الابواب.
(٥) ياتي في الباب ٤٣ و ٤٤ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٨١ | ٢.
[١] في المصدر : انه.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٨١ | ٣.
[١] المحاسن : ٤١٧ | ١٨١.