تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤
[ ٣٠١١١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : ان رسول الله ٩ ، قال : كل ذي ناب من السباع ، او [١] مخلب من الطير حرام ، وقال : لا تأكل من السباع شيئا.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٣٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن المأكول من الطير والوحش؟ فقال : حرم رسول الله ٩ كل ذي مخلب من الطير ، وكل ذي ناب من الوحش ، فقلت : ان الناس يقولون : من السبع ، فقال لي : يا سماعة السبع كله حرام ، وان كان سبعا لا ناب له ، وانما قال رسول الله ٩ هذا تفصيلا ـ إلى ان قال : ـ وكل ما صف ، وهو ذو مخلب فهو حرام. الحديث.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن سماعة ، عن الرضا ٧ مثله [١].
[ ٣٠١١٣ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها؟ فقال : اما لحوم السباع
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٥ | ٣ ، والفقيه ٣ : ٢٠٥ | ٩٣٨.
[١] في المصدر : و.
[٢] التهذيب ٩ : ٣٨ | ١٦٢.
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٤٧ | ١ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ ، وذيله في الحديث ٣ من الباب ١٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٩ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ١٦ | ٦٥.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧٩ | ٣٣٨ ، وأورد بطريق آخر في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ٥ من أبواب لباس المصلي.