تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
إلى أبي الحسن ٧ اسأله عن سمك يقال له : الا بلامي ، وسمك يقال له : الطبراني ، وسمك يقال له : الطمر؟ واصحابي ينهون عن اكله ، قال : فكتب : كله ، لا بأس به ، وكتبت بخطي.
أقول : هذا مخصوص بما له فلوس ، وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٩ ـ باب تحريم اكل الجري والمارماهي والزمير ،
وبيعها وشرائها
[ ٣٠١٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعا ، عن العلاء ، عن محمد ابن مسلم ، قال : أقرأني أبو جعفر ٧ شيئا من كتاب علي ٧ ، فاذا فيه : أنهاكم عن الجرّى والزمير والمارماهي والطافي والطحال ـ الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن العلاء مثله [١].
[ ٣٠١٥٦ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا تأكل الجريث ، ولا المارماهي ، ولا طافيا ، ولا طحالا ، لانه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٢ ، والحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الباب ٩ و ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٩
فيه ٢٣ حديث
[١] الكافي ٦ : ٢١٩ | ١ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ٢ | ١.
[٢] الكافي ٦ : ٢٢٠ | ٤.