تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
[ ٣٠٤٢٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن شعر الخنزير يخرز به؟ قال لا بأس به ، ولكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦٦ ـ باب تحريم اكل النجس وشربه
[ ٣٠٤٣٠ ] ١ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الصادق ٧ ـ في حديث ـ قال : واما وجوه الحرام من البيع والشراء ـ إلى ان قال : ـ والبيع للميتة او الدم او لحم الخنزيراو الخمر او شيء من وجوه النجس ، فهذا كله حرام ومحرم ؛ لان ذلك كله منهى عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه ، فجميع تقلبه في ذلك حرام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [١] وغيرها [٢].
٣ ـ التهذيب ٩ : ٨٥ | ٣٥٧ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ من ابواب النجاسات.
[١] تقدم في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٨ من ابواب ما يكتسب به.
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
[١] تحف العقول : ٣٣٣.
[١] تقدم في الحديثين ٦ و ٧ من الباب ١٢ ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٦ و ٧ و ٨ و ١٠ من الباب ١٤ ، وفي الباب ١٥ من ابواب النجاسات.
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٣٢ و ٤٣ ، وفي الحديث ١ من الباب ٤٤ ، وفي الحديثين ٢ و ٣ من الباب ٤٥ وفي الباب ٥٠ من هذه الابواب.