تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١
الجعفري ، عن أبيه ، عن حمران بن أعين ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : سألته عن الذبح؟ فقال : اذا ذبحت فأرسل ولا تكتف ، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم ، وتقطعه إلى فوق ، والارسال للطير خاصة ، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ، ولا تطعمه ، فانك لا تدري التردّي قتله او الذبح ، وان كان شيء من الغنم فامسك صوفه أو شعره ، ولا تمسكن يدا ولا رجلا ، فأما البقر فاعقلها ، واطلق الذنب ، واما البعير فشد اخفافه إلى اباطه [١] ، واطلق رجليه ، وان افلتك شيء من الطير وانت تريد ذبحه ، أو ند عليك فارمه بسهمك ، فاذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٩٨٥٧ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن عليّ بن الريان بن الصلت ، عن عبيد الله بن عبد الله الواسطي ، عن واصل ابن سليمان ، عن درست ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : ذكرنا الرؤوس من الشاء ، [١] فقال : الرأس موضع الذكاة وأقرب من المرعى ، وأبعد من الأذى.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الريان [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على جملة من أحكام الذبح في الحج [٣] ويأتي ما يدل عليه [٤].
[١] في نسخة : أباطك ( هامش المخلوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٥٥ | ٢٢٧.
[٣] الكافي ٦ : ٣١٩ | ٥ ، أورده في الحديث ١ من الباب ٣١ من ابواب الأطعمة المباحة.
[١] في المصدر : الشاة.
[٢] المحاسن : ٤٦٩ | ٤٥٣.
[٣] تقدم في الأبواب ٣٥ و ٣٦ و ٣٧ و ٣٨ من أبواب الذبح في الحج.
[٤] يأتي في الأبواب ٤ و ٥ و ٦ و ٧ و ٨ و ٩ من هذه الأبواب.