تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٣
سهل بن زياد ، عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني ، عن أبي جعفر محمد ابن علي الرضا ٧ ، أنه قال : سألته عما ( اهل لغير الله به ) [١]؟ قال : ما ذبح لصنم ، او وثن ، او شجر حرم الله ذلك كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير ، فمن اضطر غير باغ ، ولا عاد ، فلا اثم عليه ان يأكل الميتة. الحديث.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسين محمد بن جعفر الاسدي مثله [٢].
[ ٣٠٣٧٢ ] ٢ ـ وفي ( عيون الاخبار ) وفي ( العلل ) بالاسانيد الآتية [١] في آخر الكتاب عن محمد بن سنان ، عن الرضا ٧ ، انه كتب اليه في جواب مسائله : وحرم ما اهل لغير الله به للذي اوجب الله على خلقه من الاقرار به ، وذكر اسمه على الذبائح المحللة ، ولئلا يسوى بين ما تقرب به اليه وبين ما جعل عبادة للشياطين والاوثان ؛ لان في تسمية الله عزوجل الاقرار بربوبيته وتوحيده ، وما في الاهلال لغير الله من الشرك به والتقرب إلى غيره ، ليكون ذكر الله وتسميته على الذبيحة فرقا بين ما احل الله وبين ما حرم الله.
[ ٣٠٣٧٣ ] ٣ ـ وفي ( عقاب الاعمال ) عن أبيه ، عن سعد ، ( عن أحمد ابن محمد ، عن أبي عبد الله ) [١] ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن
٥٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح.
[١] المائدة ٥ : ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٦ | ١٠٠٧.
[٢] عيون اخبار الرضا ٧ ٢ : ٩٣ | ١ ، وعلل الشرائع : ٤٨١ | ١.
[١] تأتي في الفائدة الاولى من الخاتمة برمز ( الف ).
٣ ـ عقاب الاعمال : ٢٦٧ | ١.
[١] في المصدر : عن احمد بن أبي عبد الله.