تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٥
يحتمل الاختصاص بالغافل منهم ، ومن لم تبلغه الدعوة ، والابله ، وغير ذلك ، والله اعلم.
[ ٣٠٠٠٨ ] ٤٢ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا يذبح لك اليهودي ، ولا النصراني أضحيتك. الحديث.
ورواه الكليني كما مر في الحج [١].
[ ٣٠٠٠٩ ] ٤٣ ـ قال : وقال الصادق ٧ : لا تأكل ذبيحة اليهودي والنصراني والمجوسي وجميع من خالف الدين ، إلا إذا سمعته يذكر اسم الله عليها.
أقول : تقدم الوجه في مثله [١] ، ويحتمل كون الاستثناء مخصوصا بالقسم الاخير ، وهو من خالف الدين من أقسام المسلمين.
[ ٣٠٠١٠ ] ٤٤ ـ قال : وفي كتاب علي ٧ : لا يذبح المجوسي ولا النصراني ولا نصارى العرب الاضاحي ، وقال : تأكل ذبيحته اذا ذكر [١] الله عزوجل.
[ ٣٠٠١١ ] ٤٥ ـ محمد بن الحسن الصفار في ( بصائر الدرجات ) عن الحسن بن محمد ، عن أبيه محمد بن علي بن شريف ، عن علي بن
٤٢ ـ الفقيه ٢ : ٢٩٩ | ١٤٨٦ ، وورد في التهذيب ٩ : ٦٤ | ٢٧٣ نحوه ، وأورد بتمامه في الحديث ١ من باب ٣٦ من أبواب الذبح.
[١] مرفي الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب الذبح كتاب الحج.
٤٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ | ٩٧١.
[١] تقدم في ذيل الحديث ٤١ من هذا الباب.
٤٤ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ | ٩٧١.
[١] في نسخة : اسم الله عزوجل عليها ( هامش المخطوط ).
٤٥ ـ بصائر الدرجات : ٣٥٣ | ٥.