تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٨
أكله؟ قال : صيده ذكاته ، لابأس.
[ ٣٠٠٤٤ ] ٩ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، انه سئل عن صيد المجوس للحيتان حين يضربون عليها بالشباك ويسمون بالشرك؟ فقال : لا بأس بصيدهم ، انما صيد الحيتان أخذه. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٣٠٠٤٥ ] ١٠ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : لا بأس بالسمك الذي تصيده المجوس [١].
ورواه الشيخ كالذي قبله [٢].
[ ٣٠٠٤٦ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الصباح الكناني ، انه سأل أبا عبد الله ٧ عن الحيتان يصيدها المجوس؟ فقال : لابأس بها ، انما صيد الحيتان أخذها.
أقول : حمل الشيخ [١] هذه الاخبار على ما اذا اخذها المسلم منهم احياء ، لما مر [٢] ، والظاهر الاكتفاء بمشاهدة المسلم.
٩ ـ الكافي ٦ : ٢١٧ | ٩ ، واورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ | ٢٢٤.
١٠ ـ الكافي ٦ : ٢١٨ | ١٣.
[١] في المصدر المجوسي.
[٢] التهذيب ٩ : ١٠ | ٣٥ ، والاستبصار ٤ : ٦٣ | ٢٢٤.
١[١] الفقيه ٣ : ٢٠٧ | ٩٤٨.
[١] راجع الاستبصار ٤ : ٦٤ | ذيل ٢٢٨.
[٢] مر في الباب ٣٤ من ابواب الصيد.