تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٩
[ ٣٠٣٦٠ ] ٣ ـ وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن زكريا بن ابراهيم ، قال : كنت نصرانيا ، فاسلمت ، فقلت لابي عبد الله ٧ : ان اهل بيتى ، على دين النصرانية ، فاكون معهم في بيت واحد ، وآكل من آنيتهم؟ فقال لي ٧ : أيأكلون لحم الخنزير؟ قلت لا ، قال : لا بأس.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عليّ بن الحكم مثله [١].
[ ٣٠٣٦١ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سالت أبا عبد الله ٧ عن مؤاكلة اليهودي والنصراني؟ فقال : لا بأس اذا كان من طعامك ، وسألته عن مؤاكلة المجوسي؟ فقال اذا توضأ فلا بأس.
ورواه الصدوق باسناده عن العيص بن القاسم مثله [١].
[ ٣٠٣٦٢ ] ٥ ـ وقد تقدم حديث عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا بأس بكواميخ المجوس ، ولابأس بصيدهم للسمك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣ ـ الكافي ٦ : ٢٦٤ | ١٠ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب النجاسات.
[١] المحاسن : ٤٥٣ | ٣٧٣.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٨٨ | ٣٧٣.
[١] الفقيه ٣ : ٢١٩ | ١٠١٦.
٥ ـ تقدم في الحديث ٧ من الباب ٣٢ من ابواب الذبائح.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٤ من ابواب النجاسات ، وفي الحديث ٢ من الباب ٩٤ من ابواب احكام الاولاد.
[٢] ياتي في الباب الاتي من هذه الابواب.