تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩
مثله ، وزاد ولا المنخنقة ولا النطيحة.
[ ٢٩٩٣٣ ] ٧ ـ وفي ( الخصال ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، والحسين بن ابراهيم المؤدب ، وعلي بن عبد الله الوراق وحمزة بن محمد [١] العلوي كلهم ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير [٢] ، والبزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي جعفر ٧ ، إنه قال في قول الله تعالى : ( حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) (٣) الاية قال : الميتة والدم ولحم الخنزير معروف ، ( وما اهل لغير الله به ) (٤) يعني ما ذبح للاصنام ، واما ( المنخنقة ) فان المجوس كانوا لا يأكلون الذبائح ويأكلون الميتة ، وكانوا يخنقون البقر والغنم فاذا انخنقت وماتت اكلوها ، ( والمتردية ) كانوا يشدون اعينها ويلقونها من السطح فاذا ماتت أكلوها ، ( والنطيحة ) كانوا يناطحون بالكباش فاذا ماتت احداها اكلوها ، ( وما أكل السبع الا ما ذكيتم ) فكانوا يأكلون ما يقتله الذئب والاسد فحرم الله ذلك ، ( وما ذبح على النصب ) كانوا يذبحون لبيوت النيران ، وقريش كانوا يعبدون الشجر والصخرة فيذبحون لها ( وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق ) قال : كانوا يعمدون إلى الجزور فينحرونه عشرة اجزاء ، ثم يجتمعون فيخرجون السهام ، ويدفعونها إلى رجل ، والسهام عشرة ، سبعة لها انصباء وثلاثة لا انصباء لها فالتي لها انصباء الفذّ ، والتوأم والمسبل ، والنافس ، والحليس [٥] والرقيب والمعلى ؛ فالفذ له سهم والتوأم له سهمان ، والمسبل له ثلاثة أسهم ، والنافس له اربعة اسهم ، الحليس [٦] له خمسة
٧ ـ الخصال : ٤٥١ | ٥٧.
[١] في نسخة : حمزة بن عبد الله ، ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : عن أبي أحمد محمد بن زياد الازدي.
(٣ و ٤) المائدة ٥ : ٣.
[٥] في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.
[٦] في نسخة : والحلس وكذلك المصدر.