تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٨٤ ـ باب انه لا يجوز ان يوطأ الخبز ، ولا ينبغي ان يقطع
الا اذا لم يكن ادم ، فيجوز القطع ، ويستحب كسره باليد.
[ ٣٠٨٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ٧ ، قال : لا تقطعوا الخبز بالسكين ، ولكن اكسروه باليد ، خالفوا العجم.
[ ٣٠٨٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن بعض رجاله رفعه ، قال : قال رسول الله ٩ : اكرموا الخبز ، إلى ان قال : ومن كرامته ان لا يوطأ ، ولا يقطع.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه رفعه ، قال : قال رسول الله ٩ ، وذكر مثله [١].
[ ٣٠٨٦٣ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، عن أبي علي بن راشد ، رفعه إلى أبي عبد الله ٧ ، قال : كان امير المؤمنين ٧ اذا لم يكن له ادم قطع الخبز بالسكين.
[ ٣٠٨٦٤ ] ٤ ـ وبالاسناد عن السياري ، رفعه إلى أبي عبد الله ( عليه
[٢] يأتي في الباب ٨٥ من هذه الابواب.
الباب ٨٤
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٠٤ | ١٤.
[٢] الكافي ٦ : ٣٠٣ | ٥
[١] المحاسن : ٥٨٥ | ٨٠.
٣ ـ الكافي ٦ : ٣٠٣ | ٩ ، والمحاسن : ٥٩٠ | ٩٤
٤ ـ الكافي ٦ : ٣٠٤ | ١٠ ، والمحاسن : ٥٩٠ | ٩٥.