تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
١٧ باب ـ أنه يجوز للجنب أن يذبح ، وكذا الاغلف.
[ ٢٩٩١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : لا بأس بأن يذبح الرجل وهو جنب.
[ ٢٩٩١١ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا بأس أن يتنور الجنب ويحتجم ويذبح.
ورواه الشيخ بإسناده عن على بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٩٩١٢ ] ٣ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ٧ ، أنه سئل عن ذبيحة الاغلف؟ قال : كان على ٧ لا يرى به بأسا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٣٤ | ٦.
[٢] الكافي ٣ : ٥١ | ١٢ وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٠ وصدره في الحديث ٣ من الباب ٢٢ وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب الجناية.
[١] التهذيب ١ : ١٣٠ | ٣٥٧ ، والاستبصار ١ : ١١٦ | ٣٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٢٤.
[١] تقدم في الابواب ١٤ و ١٥ و ١٦ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الابواب ٢٢ و ٢٣ و ٢٤ و ٢٦ و ٢٧ و ٢٨ من هذه الابواب.