تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤
٢٠ ـ باب تحريم ما لا يؤكل لحمه ، واباحة بيض ما
يؤكل ، فان اشتبه حل منه ما اختلف طرفاه ، وحرم ما
استوى طرفاه.
[ ٣٠٢٢٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : اذا دخلت اجمة فوجدت بيضا فلا ( تأكل ) [١] منه الا ما اختلف طرفاه.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٣٠٢٢٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سأل أبي أبا عبد الله ٧ ـ وأنا أسمع ـ ما تقول في الحبارى؟ فقال : ان كانت له قانصة فكله [١].
وسأله [٢] عن طير الماء؟ فقال مثل ذلك ، وسأله (٣) عن بيض طير الماء؟ فقال : ما كان منه مثل بيض الدجاج ـ يعني : على خلقته ـ فكل.
ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثله [٤].
الباب ٢٠
فيه ١٠ احاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٧.
[١] في المصدر : تاكله.
[٢] الكافي ٦ : ٢٤٨ | ١.
[٢] التهذيب ٩ : ١٥ | ٥٩ ، واورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر : فكل.
(٢ ، ٣) في المصدر : وسالته.
[٤] الفقيه ٣ : ٢٠٦ | ٩٤٢.