تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥
[ ٢٩٩٤٦ ] ٧ ـ وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن ذبيحة الغلام والمرأة ، هل تؤكل؟ فقال : اذا كانت المرأة مسلمة ، فذكرت اسم الله على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، وكذلك الغلام اذا قوى على الذبيحة ، فذكر اسم الله ، وذلك اذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما.
[ ٢٩٩٤٧ ] ٨ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن غير واحد ، رواه عنهما ٨ : ان ذبيحة المرأة اذا أجادت الذبح ، وسمت فلا بأس بأكله ، ( وكذلك الصبي ) [١] ، وكذلك الاعمى اذا سدد.
ورواه الصدوق باسناده عن عمر بن أُذينة ، عن رهط رووه عنهما ٨ جميعا مثله [٢].
وروى الذي قبله باسناده عن ابن مسكان مثله ، الا انه قال : فذكر اسم الله حلت ذبيحته.
[ ٢٩٩٤٨ ] ٩ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كانت لعلى بن الحسين ٨ جارية تذبح له اذا اراد.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] وكذا كل ما قبله.
٧ ـ الكافي ٦ : ٢٣٧ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ | ٣٠٨ ، والفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٣.
٨ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ | ٥ ، والتهذيب ٩ : ٧٣ | ٣١١.
[١] ليس في الكافي.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٢.
٩ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ | ٧ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٣ : ٢١٢ | ٩٨٤.
[١] التهذيب ٩ : ٧٤ | ٣١٣.