تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
صفوان بن يحيى عن نجية بن الحارث قال : سألت أبا الحسن ٧ عن طير الماء ما يأكل السمك منه يحل؟ قال : لا بأس به كله.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى عن محمد ابن الحارث مثله [١].
[ ٣٠٢٣٦ ] ٢ ـ قال : وقال الصادق ٧ : كل ما كان في البحر مما يؤكل في البر مثله فجائز أكله وكل ما كان في البحر مما لا يجوز أكله في البر لم يجز أكله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٣ ـ باب عدم تحريم اليعاقيب
[ ٣٠٢٣٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبيد بن معاوية بن شريح ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، قال : قلت لابي عبد الله ٧ : ان هؤلاء يأتونا بهذه اليعاقيب [١] ، فقال : لا تقربوها في الحرم ، الا ما كان مذبوحا ، فقلت : انا نأمرهم أن يذبحوها هنالك ، فقال : نعم كل وأطعمني.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٦ | ٩٣٩.
[٢] الفقيه ٣ : ٢١٤ | ٩٩٤.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٨ وفي الحديث ٤ من الباب ١٩ وفي الحديثين ٥ و ٧ من الباب ٢٠ وفي الحديث ٣ من الباب ٢١ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٥ : ٣٧٦ | ١٣١٢ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٥ من ابواب تروك الحج.
[١] اليعقوب : ذكر الحجل. « الصحاح ١ : ١٨٦ ».
[٢] يأتى في الحديث ١ من الباب ١٨ من ابواب الاطعمة المباحة. وفيه بلفظ القبج