تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٨
واما الذي يحل من الميتة : فالشعر ، والصوف ، والوبر ، والناب ، والقرن ، والضرس ، والظلف ، والبيض ، والانفحة ، والظفر ، والمخلب ، والريش.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
٣٢ ـ باب ان ما قطع من اليات الغنم وهي احياء ميتة ،
يحرم اكله والاستصباح به ، وتحريم كل ما لم يستوف
الشرائط الشرعية من الصيد والذبائح
[ ٣٠٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ٧ ، فقلت : ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم ، فيقطعونها؟ قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح بها ، فقال : اما تعلم [١] انه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جميع المقصود في محله [٢].
[٢] تقدم في الحديثين ١ و ٥ من الباب ١ ، وفي الحديث ٩ و ١٠ من الباب ٣ ، وفي الاحاديث ١ و ٢ و ٧ من الباب ٩ من هذه الابواب.
(٣) ياتي في الباب ٤٨ و ٤٩ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٢٤ من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٣ ، اورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من ابواب الذبائح.
[١] في المصدر : علمت.
[٢] تقدم في الابواب ٤ و ١٢ و ١٤ و ١٥ و ٢٦ و ٢٧ و ٣٠ من ابواب الذبائح ، وفي البابين ١٢ و ١٣ من ابواب الصيد.