تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
لم يعلم انه ميتة.
[ ٣٠٣٠٤ ] ٦ ـ علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الماشية تكون لرجل ، فيموت بعضها ، أيصلح له بيع جلودها ودباغها ويلبسها؟ قال : لا ، وان لبسها فلا يصلي فيها.
[ ٣٠٣٠٥ ] ٧ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن الحسين بن زرارة ، عن أبي عبد الله ٧ في جلد شاة ميتة يدبغ ، فيصب فيه اللبن او الماء ، فأشرب منه ، واتوضأ؟ قال : نعم ، وقال : يدبغ فينتفع به ، ولا يصلى فيه الحديث.
أقول : هذا محمول على التقية ؛ لان العامة يقولون : انه يطهر بالدباغ ، قاله الشيخ وغيره [١].
[ ٣٠٣٠٦ ] ٨ ـ وعنه عن الحسن بن علي [١] ، عن سماعة قال سألته عن جلد الميتة المملوح وهو الكيمخت ، فرخص فيه ، وقال ان لم تمسه فهو افضل.
أقول : وتقدم وجهه [٢] ، وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٣] وغيرها [٤].
٦ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣٩ | ١٥١ ، اورده عن قرب الاسناد في الحديث ١٧ من الباب ٥ من ابواب ما يكتسب به.
٧ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ | ٣٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ | ٣٤٣ ، اورد ذيله في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[١] راجع المنتهى ١ : ١٩١.
٨ ـ التهذيب ٩ : ٧٨ | ٣٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٩٠ | ٣٤٤.
[١] في المصدر زيادة : عن زرعة.
[٢] تقدم في ذيل الحديث ٧ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الباب ٣٤ و ٦١ من ابواب النجاسات.
[٤] وتقدم في الباب ١ من ابواب لباس المصلي.