تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
محمد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : قلت له : كان عندي كبش سمنته لأضحي به ، فلما اخذته واضجعته نظر الي فرحمته ورققت له [١] ، ثم إنّي ذبحته ، قال : فقال : ما كنت احب لك ان تفعل ، لا تربين شيئا من هذا ثم تذبحه.
[ ٣٠٠٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن زرقان بن أحمد ، عن محمد بن عاصم ، عن أبي الصحاري ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قلت له : الرجل يعلف الشاة والشاتين ليضحي بها [١] ، قال : لا احب ذلك. قلت : فالرجل يشتري الجمل او الشاة ، فيتساقط علفه من هيهنا وهيهنا ، فيجيء الوقت وقد سمن ، فيذبحه؟ فقال : لا ، ولكن اذا كان ذلك الوقت فليدخل سوق المسلمين ، وليشتر منها ، ويذبحه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الحج [٢].
٤١ ـ باب استحباب ذبح ما يذبح ، ونحر ما ينحر من
الحيوانات المأكولة اللحم ، واطعامه الناس
[ ٣٠٠٨١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أحمد بن محمد ، وابن فضال جميعا ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : ان الله عزوجل يحب اطعام الطعام ، واراقة الدماء.
[١] في المصدر : عليه.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٣ | ٣٥٣.
[١] في المصدر بهما.
[٢] تقدم في الباب ٦١ من ابواب الذبح.
الباب ٤١
فيه حديث واحد
[١] الكافي : ٥١ | ٨ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٦ من ابواب فعل المعروف.