تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
٣٧ ـ باب ان ذكاة الجراد اخذه حيا ، فلا يحل منه ما مات
في الماء ولا ما مات في الصحراء قبل اخذه ، ولا الدبا (*) قبل
ان يستقل بالطيران ، وان الجراد والسمك اذا اخذ وشوي
حيا لم يحرم اكله
[ ٣٠٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي بن علي ، عن علي بن جعفر ، عن اخيه أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الجراد يصيبه [١] ميتا في الماء ، او في الصحراء ، أيؤكل؟ قال : لا تأكله.
قال : وسالته عن الدبا من الجراد ، أيؤكل؟ قال : لا ، حتى يستقل بالطيران.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، الا انه قال : عن الدبا ، هل يحل اكله؟ قال : لا يحل أكله حتى يطير [٢].
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر مثل رواية الكليني [٣].
[ ٣٠٠٦٨ ] ٢ ـ وزاد الحميري ، وعلي بن جعفر : وسألته عن الجراد يصيده ، فيموت بعد أن يصيده ، أيؤكل؟ قال : لا بأس.
[ ٣٠٠٦٩ ] ٣ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن هارون بن مسلم ،
الباب ٣٧
فيه ٩ احاديث
* الدبا : اصغر من الجراد « القاموس المحيط [ ٤ : ٣٢٧ ] » ( هامش المخطوط ).
[١] الكافي ٦ : ٢٢٢ | ٣ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ | ٢٦٤.
[١] في المصدر : نصيبه.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٩٢ | ٣٩٦.
[٣] قرب الاسناد : ١١٧.
[٢] قرب الاسناد : ١١٧ ، مسائل علي بن جعفر ١٠٩ | ١٨.
[٣] الكافي ٦ : ٢٢١ ، والتهذيب ٩ : ٦٢ | ٢٦٢.