تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٣
السلام ) ، قال : لا يؤكل ما نبذه الحيتان من الماء ، وما نضب الماء عنه فذلك المتروك.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٥ ـ باب ان من نصب شبكة ، او عمل حظيرة فوقع فيها
سمك ، ومات بعضه في الماء ، فان تميز لم يحل اكله ،
والا حل
[ ٣٠٠٥٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن ( عبد المؤمن ) [١] ، قال : امرت رجلا ان يسأل لي أبا عبد الله ٧ ، عن رجل صاد سمكا وهن احياء ، ثم اخرجهن بعدما مات بعضهن ، فقال ما مات فلا تأكله ، فانه مات فيما كان فيه حياته.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
[ ٣٠٠٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ، ٧ في رجل نصب شبكة في الماء ، ثم
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٥ و ٨ و ٩ و ١١ من الباب ٣٢ وفي الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ١٣ من ابواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٣٥
فيه ٦ احاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٢ | ٤٤ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ | ٢١٧.
[١] في الاستبصار : عبد الرحمن.
[٢] تقدم في الباب ٣٣ من هذه الابواب.
[٢] التهذيب ٩ : ١١ | ٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٦١ | ٢١٥.