تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨
[ ٢٩٨٤٨ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبد الله ٧ ، انه قال : لا يؤكل مالم يذبح بحديدة.
[ ٢٩٨٤٩ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن الذكاة؟ فقال : لا تذك [١] إلا بحديدة ، نهى عن ذلك امير المؤمنين ٧.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا كل ماقبله ، الا حديث أبي بكر الحضرمي ، فانه رواه باسناده عن أحمد بن محمد.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
٢ ـ باب انه يجوز التذكية في الضرورة بالمروة والقصبة
والعود والحجر والعظم ونحوها ، وأنه لا بد في الذبح من
قطع الاوداج والحلقوم
[ ٢٩٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألت أبا ابراهيم ٧ عن المروة والقصبة والعود ، يذبح بهن الانسان اذا لم يجد سكينا؟ فقال : اذا
[٣] الكافي ٦ : ٢٢٧ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٥١ | ٢٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ | ٢٩٢.
٤ ـ الكافي ٦ : ٢٢٧ | ٤.
[١] في المصدر : يذكى.
[٢] التهذيب ٩ : ٥١ | ٢١٠ ، والاستبصار ٤ : ٧٩ | ٢٩٣.
[٣] يأتي في الباب ٢ من هذه الابواب.
الباب ٢
فيه ٥ حديث
[١] الفيقه ٣ : ٢٠٨ | ٩٥٤.