تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٥
[ ٣٠٠٣٥ ] ٨ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي عبد الله ٧ ـ في حديث ـ : ان زنديقا قال له : السمك ميتة ، قال : ان السمك ذكاته اخراجه [١] من الماء ، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه ، وذلك انه ليس له دم وكذلك الجراد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٣٢ ـ باب اباحة صيد المجوس وسائر الكفار للسمك ،
وجواز اكله اذا شاهده المسلم وقد خرج من الماء حيا ،
والا لم يحل اكله.
[ ٣٠٠٣٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن صيد الحيتان وان لم يسم؟ فقال لا بأس ، ( و ) [١] عن صيد المجوسي [٢] للسمك ، [٣] فقال : ما كنت لآكله حتى انظر اليه.
[ ٣٠٠٣٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ،
٨ ـ الاحتجاج ٣٤٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٥ من الباب ١ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[١] في المصدر زيادة : حيا.
[٢] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب الصيد.
[٣] يأتي في البابين ٣٢ و ٣٣ وفي الحديث ٣ من الباب ٣٧ من هذه الابواب وفي الحديث ٩ من الباب ٣ وفي الحديث ١ من الباب ١٤ من أبواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٣٢
فيه ١١ حديثا
[١] التهذيب ٩ : ٩ | ٣١ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ | ٢١٩ ، وروى الصدوق صدره في الفقيه ٣ : ٢٠٧ | ٩٥١ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣١ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : به وسألته.
[٢] في المصدر : المجوس.
[٣] في المصدر زيادة آكله؟.
[٢] التهذيب ٩ : ٩ | ٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٦٢ | ٢٢٠.