تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢] ، وكذا الذي قبله.
أقول : هذا لا يدل على تحريم الاستصباح بالاليات مع اجتناب نجاستها.
[ ٣٠٠٢٦ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ٧ ، انه قال : في اليات الضأن تقطع وهي احياء : إنّها ميتة.
[ ٣٠٠٢٧ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من كتاب ( جامع ) البزنطي صاحب الرضا ٧ ، قال : سألته عن الرجل يكون له الغنم ، يقطع من الياتها ، وهي أحياء ، أيصلح أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم ، يذيبها ، ويسرج بها ، ولايأكلها ، ولايبيعها.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في التجارة [٢] ، وعلى المسألة الاخيرة في الصيد [٣].
[٢] التهذيب ٩ : ٧٧ | ٣٢٩.
[٣] الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٢ اورده في الحديث ١ من الباب ٦٢ من أبواب النجاسات.
٤ ـ السرائر : ٤٧٧.
[١] قرب الاسناد : ١١٥.
[٢] تقدم في الباب ٦ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] تقدم في الباب ٣٥ من أبواب الصيد.