تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧١
عليه (٥).
٣٠ ـ باب أن ما يقطع من أعضاء الحيوانات قبل الذكاة فهو
ميتة ، لا ينتفع به كاليات الغنم وغيرها ، وأنه يجوز قطعها
لاصلاح المال ، وحكم الاسراج بها ، وحكم ما لو ضرب
الصيد فقده نصفين
[ ٣٠٠٢٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله ٧ ـ وانا عنده ـ عن قطع اليات الغنم؟ فقال : لا بأس بقطعها اذا كنت تصلح بها مالك ، ثم قال : ان في كتاب علي ٧ : ان ما قطع منها ميت ، لا ينتفع به.
ورواه الصدوق باسناده عن الكاهلي مثله [١].
[ ٣٠٠٢٥ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، قال : سألت أبا الحسن ٧ ، فقلت : جعلت فداك ، ان اهل الجبل تثقل عندهم اليات الغنم فيقطعونها ، قال : هي حرام ، قلت : فنصطبح [١] بها؟ قال : أما تعلم انه يصيب اليد والثوب ، وهو حرام؟
(٥) يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٠
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٥٤ | ١ ، التهذيب ٩ : ٧٨ | ٣٣٠.
[١] الفقيه ٣ : ٢٠٩ | ٩٦٧.
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٥٥ | ٣ ، أورده في الباب ٣٢ من أبواب الاطعمة المحرمة.
[١] اصطبح به واستصبح به : اسرج به للاضاءة ، ( الصحاح ١ : ٣٨٠ ).