تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
في الحدود [٢].
٢٩ ـ جواز شراء الذبائح واللحم من سوق المسلمين
وان لم يعلم من ذبحها ، ولم يعلم انها مذبوحة او لا ،
وعدم وجوب السؤال عن ذلك
[ ٣٠٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن فضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، انهم سألوا أبا جعفر ٧ عن شراء اللحوم من الاسواق ، ولا يدري ما صنع القصابون فقال : كل اذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه.
ورواه الصدوق باسانيده عن الفضيل ، وزرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ مثله [١].
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ٧ وذكر نحوه [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطهارة [٤] ويأتي ما يدل
[٢] يأتي في الحديث ٥ من الباب ٣ من أبواب حد المرتد.
الباب ٢٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٣٧ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ٢١١ | ٩٧٦.
[٢] التهذيب ٩ : ٧٢ | ٣٠٧.
[٣] التهذيب ٩ : ٧٢ | ٣٠٦.
[٤] تقدم في الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.