تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٧
الحسن ، عن يوسف بن عقيل [١] عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : قال امير المؤمنين ٧ ذبيحة من دان بكلمة الاسلام وصام وصلى لكم حلال اذا ذكر اسم الله تعالى عليه.
[ ٣٠٠١٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن زرعة ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : ذبيحة الناصب لاتحل.
[ ٢٠٠١٥ ] ٣ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى ، عن الحسين بن المختار ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ ، انه قال : ( لا تحل ) [١] ذبائح الحرورية.
[ ٣٠٠١٦ ] ٤ ـ وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن حمزة ، عن محمد بن علي ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن الرجل يشتري اللحم من السوق ، وعنده من يذبح ، ويبيع من اخوانه ، فيتعمد الشراء من النصاب؟ فقال اي شيء تسألني أن اقول؟! ما يأكل الا مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، قلت : سبحان الله مثل الدم والميتة ولحم الخنزير؟! فقال : نعم واعظم عند الله من ذلك ، ثم قال : ان هذا في قلبه على المؤمنين مرض.
[ ٣٠٠١٧ ] ٥ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن زكريا بن آدم ، قال : قال أبوالحسن ٧ : اني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف
[١] في التهذيب : الحسن بن يوسف بن عقيل.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٧١ | ٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ | ٣٣٢.
٣ ـ التهذيب ٩ : ٧١ | ٣٠٢ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ | ٣٣٣.
[١] في الاستبصار : لم تحل ( هامش المخطوط ) ، وكذلك التهذيب.
٤ ـ التهذيب ٩ : ٧١ | ٣٠٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٧ | ٣٣٤.
٥ ـ التهذيب ٩ : ٧٠ | ٢٩٨ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ | ٣٣٠ ، أورده في الحديث ٩ من الباب ٢٦ من هذه الابواب.