تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
عن حريز ، قال : سئل أبو عبد الله ٧ عن ذبائح اليهود والنصارى والمجوس؟ فقال : اذا سمعتهم يسمون ، ( وشهد ) [١] لك من رآهم يسمون فكل ، وإن لم تسمعهم ، ولم يشهد عندك من رآهم يسمون فلا تأكل ذبيحتهم.
[ ٣٠٠٠٦ ] ٤٠ ـ وباسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن يونس بن بهمن ، قال : قلت لابي الحسن ٧ : أهدى إليّ قرابة لي نصراني دجاجا وفراخا قد شواها ، وعمل لي فالوذجة ، فاكله؟ فقال : لا بأس به.
[ ٣٠٠٠٧ ] ٤١ ـ وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن سعد بن اسماعيل ، عن أبيه اسماعيل بن عيسى ، قال : سألت الرضا ٧ عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال : نعم.
قال الشيخ : هذه الاخبار لا تقابل تلك ، لانها أكثر ، ولا يجوز العدول عن الاكثر إلى الاقل ، قال : ولو سلمت من ذلك لاحتملت وجهين :
أحدهما : أن الاباحة فيها تضمنت حال الضرورة دون حال الاختيار ، وعند الضرورة تحل الميتة ، فكيف ذبيحة من خالف الاسلام؟
الثاني : أن يكون وردت للتقية ، لان من خالفنا يجيز أكل ذبيحة من خالف الاسلام من أهل الذمة.
واستدل للاول بالحديث المذكور في آخر الباب السابق ، وللثاني بحديث ابن أبي غيلان ، المذكور هنا.
أقول : وبعضها يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار ، وكلها
[١] في المصدر : أو شهد.
٤٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٩ | ٢٩٦ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ | ٣٢٨.
٤[١] التهذيب ٩ : ٧٠ | ٢٩٩ ، والاستبصار ٤ : ٨٦ | ٣٢٩.