تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٨
عليه ) (٣)؟
أقول : تقدم وجهه (٤) ، ويحتمل كون مفهوم الغاية غير مراد.
[ ٢٩٩٨٥ ] ١٩ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أباعبد الله ٧ عن ذبائح نصارى العرب ، هل تؤكل؟ فقال : كان علي ٧ ينهاهم عن أكل ذبائحهم وصيدهم ، وقال : لا يذبح لك يهودي ، ولا نصراني أضحيتك.
[ ٢٩٩٨٦ ] ٢٠ ـ وعنه عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سمعت أبا عبد الله ٧ يقول : لايذبح أضحيتك يهودي ، ولا نصراني ، ولا مجوسي ، وإن كانت إمرأة فلتذبح لنفسها.
[ ٢٩٩٨٧ ] ٢١ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن سلمة أبي حفص ، عن أبي عبد الله ٧ [١] : أن عليا ٧ كان يقول : لا يذبح ضحاياك اليهود ، ولا النصارى ، ولا يذبحها إلا مسلم.
[ ٢٩٩٨٨ ] ٢٢ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن علي ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ٧ : لا تأكل من ذبيحة
(٣) الانعام ٦ | ١٢١.
(٤) تقدم في ذيل الحديث ١٧ من هذا الباب.
١٩ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ | ٢٧١ ، والاستبصار ٤ : ٨١ | ٣٠٤.
٢٠ ـ التهذيب ٩ : ٦٤ | ٢٧٣ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٢[١] التهذيب ٩ : ٦٥ | ٢٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٧.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
٢٢ ـ التهذيب ٩ : ٦٥ | ٢٧٥ ، والاستبصار ٤ : ٨٢ | ٣٠٨.