تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٦ ـ باب تحريم ذبائح اهل الكتاب وغيرهم من الكفار ،
وتحريم ثمنها حتى مع عدم وجود ذابح غيرهم ،
الا مع الضرورة
[ ٢٩٩٥٦ ] محمد بن يعقوب عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن اسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن قتيبة الاعشى ، قال : سأل رجل أبا عبد الله ٧ ـ وانا عنده ـ فقال له : الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعرض فيها العارضة فيذبح أنأكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله ٧ : لا تدخل ثمنها مالك ، ولا تأكلها ، فانما هو الاسم ، ولا يؤمن عليه الا مسلم. فقال له الرجل : قال الله تعالى : ( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) [١] فقال له أبو عبد الله ٧ : كان أبي ٧ يقول : انما هو الحبوب وأشبابها.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان مثله [٢].
[ ٢٩٩٥٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد
[١] تقدم في الابواب ١٤ و ١٥ و ٢٢ و ٢٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في البابين ٢٨ و ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٦
فيه ١١ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٢٤٠ | ١٠.
[١] المائدة ٥ : ٥.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٤ | ٢٧٠.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٩ | ٢.