تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٧
٢٤ ـ باب جواز اكل ذبيحة الخصى والاعمى اذا سدد
[ ٢٩٩٥٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ عن ذبيحة الخصي ، فقال : لا بأس.
[ ٢٩٩٥٣ ] ٢ ـ وقد تقدم في حديث المرزبان عن الرضا ٧ قال : لا بأس بذبيحة الصبي والخصيّ ، والمرأة اذا اضطروا اليه.
[ ٢٩٩٥٤ ] ٣ ـ وفي حديث ابن أذينة ، عن غير واحد ، عنهما ٨ ان ذبيحة المرأة اذا اجادت الذبح وسمت فلا بأس باكله ، وكذلك الصبي ، وكذلك الاعمى اذا سدد.
أقول : ويدل على ذلك النصوص العامة والمطلقة.
٢٥ ـ باب جواز اكل ذبيحة ولد الزنا وان عرف به
[ ٢٩٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان بن يحيى ، قال : سأل المرزبان أبا الحسن ٧ عن ذبيحة ولد الزنا قد عرفناه بذلك قال : لا بأس به ، والمرأة والصبي اذا اضطروا اليه.
الباب ٢٤
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٦ : ٢٣٨ | ٦.
٢ ـ تقدم في الحديث ١٠ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
٣ ـ تقدم في الحديث ٨ من الباب ٢٣ من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٣ : ٢١٠ | ٩٦٩.