تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي السواك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه (٣).
١٠٥ ـ باب جواز التخلل بكل عود ، وكراهته بعود
الريحان ، والرمان ، والقصب ، والخوص ، والاس ،
والطرفاء ، دون ما سواها.
[ ٣٠٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : لا تخللوا بعود الريحان ، ولا بقضيب الرمان ، فانهما يهيجان عرق الجذام.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن درست ، عن ابراهيم بن عبد الحميد مثله [١].
[ ٣٠٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عمن ذكره عن أبي عبد الله ٧ ، قال : من تخلل بالقصب لم تقض له حاجة ستة أيام.
[١] تقدم في الحديث ٣ و ٤ من الباب ٤٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الاحاديث ٦ و ١٣ و ٤٠ من الباب ١ من ابواب السواك ، وفي الحديث ٥ من الباب ٦٧ من ابواب آداب الحمام.
(٣) يأتي في الباب ١٠٥ و ١٠٦ والحديث ١٠ من الباب ١١٢ من هذه الابواب وفي الحديث ٥٧ من الباب ١٠ من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب ١٠٥
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٧٧ | ٧ ، المحاسن : ٥٦٤ | ذيل ٩٦٦.
[١] علل الشرائع : ٥٣٣ | ١.
[٢] الكافي : ٦ : ٣٧٧ | ٨ ، المحاسن : ٥٦٤ | ٩٦٨.