تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤١
زياد عن محمد بن علي عن محمد بن عمرو ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كان علي ابن الحسين ٧ يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتى يطلع الفجر ، في نوادر الجمعة [١].
أقول : ذكر بعض علمائنا : أن المراد : نوادر الاجتماعات كالماتم والعرس ونحوهما.
[ ٢٩٩٣٦ ] ٢ ـ وعن علي بن اسماعيل ، عن محمد بن عمر [١] ، عن جميل بن دراج ، عن أبان بن تغلب ، قال : سمعت علي بن الحسين ٧ وهو يقول لغلمانه : لا تذبحوا حتى يطلع الفجر ، فإن الله عزوجل جعل الليل سكنا لكل شيء ، قال : قلت جعلت فداك ، فإن خفت؟ قال : ان كنت تخاف الموت فاذبح.
ورواهما الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، إلا انه اسقط ما بين قوله : حتى يطلع الفجر إلى قوله : حتى يطلع الفجر ، وجعلهما حديثا واحدا.
[١] الظاهر أن مراد الكليني ان الحديث الثاني مروي في نوادر الجمعة من كتاب علي بن إسماعيل ، ولفظه « وعن » ليست في الكافي بل هي مزيدة هنا للعطف على الحديث السابق ، وكانت عادة القدماء أن يبدأوا في كثير من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب ، وكأنه أورده في نوادر الجمعة استطرادا لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق فتدبر. « منه قده ».
٢ ـ الكافي ٦ : ٢٣٦ | ٣.
[١] في المصدر : محمد بن عمرو.
[٢] التهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٤.