تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠
أسهم ، والرقيب له ستّة أسهم ، والمعلّى له سبعة اسهم ، واما التي لا انصباء لها المسيح (٧) ، والمنيح والوغد وثمن الجزور على من (٨) يخرج له من الانصباء شيء وهو القمار ، فحرمه الله عزوجل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٩) ، ويأتي ما يدل عليه (١٠).
٢٠ ـ باب كراهة الذبح ، واراقة الدم يوم الجمعة قبل
الصلاة الا من ضرورة
[ ٢٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن العباس بن معروف ، عن مروك بن عبيد عن بعض اصحابنا ، وعن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : كان رسول الله ٩ يكره الذبح واراقة الدم [١] يوم الجمعة قبل الصلاة الا عن ضرورة.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب.
٢١ ـ باب كراهة الذبح بالليل حتى يطلع الفجر ،
الا مع الخوف
[ ٢٩٩٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن
(٧) في نسخة : السفيح ، وكذلك المصدر ( هامش المخطوط ).
(٨) في المصدر زيادة : لا.
(٩) تقدم في الباب ٦ من أبواب الصيد وفي الباب ١١ من هذه الابواب.
(١٠) يأتي في الباب ٥٧ وما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٥٥ من أبواب الاطعمة المحرمة.
الباب ٢٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٢٣٦ | ١.
[١] في نسخة : الدماء ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٥.
الباب ٢١
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٢٣٦ | ٢ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٤.