تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
جب ، أو وهدة من الارض فلا تأكله ، ولا تطعم [٢] ، فإنك لا تدري التردي قتل ، أو الذبح.
أقول : هذا مخصوص بحال الاشتباه كما صرح به فيه ، والأول بما اذا علم انه مات بسبب الذبح بقرينة قوله : قد اجدت الذبح ، وبقرينة ما تقدم في الصيد (٣).
١٤ ـ باب اشتراط استقبال القبلة بالذبيحة مع الامكان فلا
تحل بدونه ، الا أن يكون جاهلا أو ناسيا
[ ٢٩٨٩٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن الذبيحة فقال : استقبل بذبيحتك القبلة. الحديث.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٩٨٩٩ ] ٢ ـ وعن على بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل ذبح ذبيحة ، فجهل أن يوجهها إلى القبلة؟ قال : كل منها ، فقلت
[٢] في المصدر : ولا تطعمه.
(٣) تقدم في الباب ٢٦ من أبواب الصيد.
الباب ١٤
فيه ٥ الحديث
[١] الكافي ٦ : ٢٢٩ | ٥ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ ، وتمامه في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٩ : ٥٣ | ٢٢٠.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣٣ | ١ ، والتهذيب ٩ : ٦٠ | ٢٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.