تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
علوان ، عن منذر ، عن أبي عبد الله ٧ قال : ذكر ان سلمان (٢) قال : ان رجلا دخل الجنة في ذباب ، وآخر دخل النار في ذباب ، فقيل له : وكيف ذا يا با عبد الله؟! قال : مرا على قوم في عيد لهم ، وقد وضعوا اصناما لهم ، لا يجوز بهم احد حتى يقرب إلى اصنامهم قربانا قل ام كثر ، فقالوا لهما : لا تجوزا حتى تقربا كما يقرب كل من مر ، فقال احدهما : مامعي شيء أقرّبه ، فاخذ احدهما ذبابا فقربه ، ولم يقرب الاخر فقال : لا اقرب إلى غير الله عزوجل شيئا ، فقتلوه فدخل الجنة ، ودخل الاخر النار.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٥٦ ـ باب عدم تحريم الميتة والدم والخنزير وسائر
المحرمات على المضطر ضرورة شديدة غير باغ ولا عاد ،
وتحريمها على الباغي والعادي في الضرورة ايضا
[ ٣٠٣٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أبي الحسين الاسدي ، عن سهل عن عبد العظيم الحسني عن محمد بن علي الرضا ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : متى يحل للمضطر الميتة؟ فقال :
(٢) في نسخة : سليمان ( هامش المخطوط ).
(٣) تقدم في الحديث ٣ من الباب ٧٢ من ابواب المزار ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ وفي الحديث ٧ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح ، وفي الحديثين ٣ و ٥ من الباب ١ وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ١ من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب ٥٦
فيه ٧ احاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٨٣ | ٣٥٤ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٥٥ ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٥٧ من هذه الابواب ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ١٩ من ابواب الذبائح.