تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨
٥٣ ـ باب عدم تحريم مؤاكلة الكفار ، مع عدم
تنجيسهم للطعام.
[ ٣٠٣٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عيص بن القاسم ، قال : سألت أبا عبد الله ٧ ، عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي؟ فقال : ان كان من طعامك وتوضأ فلا بأس [١].
[ ٣٠٣٥٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي ، قال : سئل أبا عبد الله ٧ عن قوم مسلمين ، يأكلون وحضرهم [١] مجوسي ايدعونه إلى طعامهم؟ فقال : اما انا فلا اواكل المجوسي ، واكره ان احرم عليكم شيئا تصنعونه في بلادكم.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن عبد الرحمن بن حماد ، عن صفوان عن الكاهلي [٢] ، والذي قبله ، عن أبيه عن صفوان.
ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن الكاهلي نحوه [٣].
الباب ٥٣
فيه ٥ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦٣ | ٣ ، والمحاسن : ٤٥٣ | ٣٧٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥٤ من ابواب النجاسات.
[١] في المصدر : فتوضأ فلا بأس به.
[٢] الكافي ٦ : ٢٦٣ | ٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٤ من ابواب النجاسات.
[١] في المصدر زيادة : رجل.
[٢] المحاسن : ٤٥٢ | ٣٦٩.
[٣] التهذيب ٩ : ٨٨ | ٣٧٠.