تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٢
٤٩ ـ باب ان الجري اذا طبخ مع سمك حرم اكل ما سال
عليه الجري ، وكذا الطحال مع اللحم ان كان الطحال
مثقوبا ، والا لم يحرم اللحم ، ولا يحرم ما فوقهما مطلقا
[ ٣٠٣٤٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن احمد ، عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله ٧ : وقد سئل عن الجري يكون في السفود مع السمك؟ قال : يؤكل ما كان فوق الجري ، ويرمى ما سال عليه الجري ، قال : وسئل عن الطحال مع اللحم في سفود ، وتحته خبز ، وهو الجوذاب [١] ، أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ، ويرمى بالطحال ، لأن الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فإن كان الطحال مشقوقا او مثقوبا فلا تأكل ما يسيل عليه الطحال.
[ ٣٠٣٤٣ ] ٢ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن نحوه ، وزاد : وسئل عن الطحال ، أيحل اكله؟ قال لا تأكله لانه دم.
[ ٣٠٣٤٤ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين ، قال : قال الصادق ٧ : اذا كان الطحال مع اللحم في سفود اكل اللحم اذا كان فوق الطحال فان كان اسفل من الطحال لم يؤكل ـ يعني : الطحال ـ ويؤكل جوذابه لان الطحال في حجاب ، ولا ينزل منه شيء الا ان يثقب فان
الباب ٤٩
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦٢ | ١ ، واورد صدره في الحديث ٤ من الباب ١٢ من هذه الابواب.
[١] الجوذاب : لون من الطعام كانوا يتخذونه. « القاموس المحيط ١ : ٤٥ ».
٢ ـ التهذيب ٩ : ٨٠ | ٣٤٥.
٣ ـ الفقيه ٣ : ٢١٤ | ٩٩٧.