تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك (٣) ، ويأتي ما يدل عليه (٤).
٤٣ ـ باب ان الفارة ونحوها اذا ماتت في الزيت او السمن او
نحوهما وكان مائعا حرم اكله ، وجاز الاستصباح به ، وبيعه
ممن يستصبح به مع بيان حاله ، والا تعين اراقته ، وان كان
جامدا اخذت وما حولها ، وحل الباقى.
[ ٣٠٣٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ٧ ، قال : قلت [١] : جرذ مات في زيت او سمن او عسل ، فقال : اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله ، والزيت يستصبح به.
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله ، وزاد : وقال في بيع ذلك الزيت : يبيعه ويبينه لمن اشتراه ليستصبح به [٢].
[ ٣٠٣٢٤ ] ٢ ـ وعن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : اذا وقعت الفارة في السمن فماتت فيه ، فإن كان جامدا فالقها وما يليها وكل ما بقي ،
(٣) تقدم في البابين ٤ و ٥ من هذه الابواب.
(٤) يأتي في الباب ١٩ من ابواب الاطعمة المباحة.
الباب ٤٣
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٦١ | ٢ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٦ من ابواب ما يكتسب به.
[١] في المصدر زيادة : له.
[٢] التهذيب ٩ : ٨٥ | ٣٥٩.
[٢] الكافي ٦ : ٢٦١ | ١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من ابواب ما يكتسب به ، وعن التهذيب في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الماء المضاف.