تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، انه كان يقول : اذا أسرعت السكين في الذبيحة ، فقطعت الرأس ، فلا بأس بأكلها.
[ ٢٩٨٧٦ ] ٧ ـ على بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل ذبح ، فقطع الرأس قبل أن تبرد الذبيحة ، كان ذلك منه خطا ، أو سبقه السكين ، أيؤكل ذلك؟ قال : نعم ، ولكن لا يعود.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٠ ـ باب ان الذبيحة إذا استصعبت ، وامتنعت من الذبح ،
او سقطت في بئر ونحوه جاز قتلها بالسلاح ، وحل اكلها
بشرط التسمية ، فإن أدرك ذكاتها بعد لم تحل إلا بالذكاة
[ ٢٩٨٧٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن اسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله ٧ في ثور تعاصى ، فابتدره قوم بأسيافهم ، وسموا ، فاتوا عليا ٧ فقال : هذه ذكاة وحية ، ولحمه حلال.
[ ٢٩٨٧٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن صفوان ، عن عيص
٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٧٢ | ٢٩٦.
[١] تقدم في الحديث ١ و ٣ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ و ٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
الباب ١٠
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٢٣١ | ٣ ، التهذيب ٩ : ٥٤ | ٢٢٥.
[٢] الكافي ٦ : ٢٣١ | ٢ ، التهذيب ٩ : ٥٤ | ٢٢٤.