تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
عبد الله ٧ ، قال : لا تأكل جريثا [١] ، ولا مارماهيجا [٢] ، ولا طافيا ، ولا اربيان ، ولا طحالا ، لأنه بيت الدم ، ومضغة الشيطان.
[ ٣٠٢٧٧ ] ١٣ ـ وعن علي بن حاتم عن الحسين بن علي بن زكريا ، عن محمد بن صدقة ، عن موسى بن جعفر ( عن آبائه ) [١] قال : كان رسول الله ٩ لا يأكل الكليتين من غير ان يحرمهما ؛ لقربهما من البول.
[ ٣٠٢٧٨ ] ١٤ ـ وعن أبيه ومحمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن اسماعيل ، عن صفوان بن يحيى الازرق ، قال : قلت لابي ابراهيم ٧ : الرجل يعطي الاضحية ، لمن يسلخها بجلدها؟ قال : لا بأس [١] ، انما قال الله عزوجل : ( فكلوا منها واطعموا ) [٢] والجلد لا يؤكل ، ولا يطعم.
ورواه في ( الفقيه ) مرسلا في علل الحج ، وافتى بمضمونه [٣].
[ ٣٠٢٧٩ ] ١٥ ـ وفي كتاب ( المقنع ) قال : واعلم ان في الشاة عشرة اشياء لا يؤكل : الفرث ، والدم ، والنخاع ، والطحال ، والغدد ، والقضيب ، والانثيان ، والرحم ، والحياء ، والأوداج.
[١] في المصدر : جريا.
[٢] في المصدر : مارما هيا.
١[٣] علل الشرائع : ٥٦٢ | ١.
[١] في المصدر : عن ابيه ، عن محمد بن علي :.
١٤ ـ علل الشرائع : ٤٣٩ | ١ ، واورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٧ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ٤٣ من ابواب الذبائح.
[١] في المصدر زيادة : به.
[٢] الحج ٢٢ : ٢٨ و ٣٦.
[٣] الفقيه ٢ : ١٢٩ | ٥٥٠.
١٥ ـ المقنع : ١٤٣.