تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٥
[ ٣٠٢٧٥ ] ١١ ـ وفي ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن السعد آبادي ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أحمد بن محمد البزنطي ، عن أبان بن عثمان ، قال : قلت لابي عبد الله ٧ كيف صار الطحال حراما وهو من الذبيحة؟ فقال : ان ابراهيم ٧ هبط عليه الكبش من ثبير وهو جبل بمكة ليذبحه ، أتاه ابليس ، فقال له : اعطني نصيبي من هذا الكبش فقال : أي نصيب لك وهو قربان لربي ، وفداء لابني ، فاوحى الله اليه ان له فيه نصيبا ، وهو الطحال ؛ لأنه مجمع الدم ، وحرم الخصيتان ، لانهما موضع للنكاح ، ومجرى للنطفة ، فاعطاه ابراهيم الطحال والانثيين ، وهما الخصيتان ، قال : فقلت فكيف حرم النخاع؟ قال لانه موضع الماء الدافق من كل ذكر وانثى ، وهو المخ الطويل الذي يكون في فقار الظهر ، قال أبان : ثم قال أبو عبد الله ٧ : يكره من الذبيحة عشرة اشياء ، منها : الطحال ، والانثيان ، والنخاع ، والدم ، والجلد ، والعظم ، والقرن ، والظلف ، والغدد ، والمذاكير ، وأُطلق في الميتة عشرة اشياء : الصوف ، والشعر ، والريش ، والبيضة ، والناب ، والقرن ، والظلف ، والانفحة ، والاهاب ، واللبن ، وذلك اذا كان قائما في الضرع.
أقول : حكم الاهاب محمول على التقية ؛ لما مر [١].
[ ٣٠٢٧٦ ] ١٢ ـ وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي طالب عبد الله بن الصلت ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي
١[١] علل الشرائع : ٥٦٢ | ١.
[١] مر في الابواب ٣٤ و ٤٩ و ٦١ من ابواب النجاسات ، وفي الباب ١ من ابواب لباس المصلي.
١٢ ـ علل الشرائع : ٥٦٢ | ٢.